تفاصيل حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة - مصر النهاردة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم تفاصيل حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة - مصر النهاردة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة وتجري القوات عمليات التبريد وفرض كردون أمني لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للأماكن المجاورة وتم إخلاء المبنى دون خسائر بشرية.

وكان قد نشب، حريق هائل داخل مركز شهير لعلاج العيون بميدان سفنكس، وعلى الفورانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عمارة أحد البنوك بميدان سفنكس بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل وقوع كارثة في المكان.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى من السكان حفاظًا على سلامة الأرواح وجار اتخاذ كل الإجراءات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق