الأمن العام يواصل ضرباته الناجحة ضد السوق السوداء - مصر النهاردة

القاهرة 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم الأمن العام يواصل ضرباته الناجحة ضد السوق السوداء - مصر النهاردة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (15914) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

 

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في ‏المُخدرات بالبساتين. ‏

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

 

اتهامات النيابة العامة ‏

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد ‏الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

 

حكم المحكمة ‏

 

وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف ‏الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه. ‏

 

حيثيات حُكم المحكمة ‏

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط ‏بإدارة مكافة المخدرات. ‏

 

‏ ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.‏

 

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله ‏مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.‏

 

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال ‏الشرطة حيث مكان اللقاء. ‏

 

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين ‏الضابط والمتهم وانسحب المصدر. ‏

 

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت ‏بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.‏

 

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط ‏المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ‏ومبلغ مالي.‏

 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏

 

وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان ‏وفق صحيح القانون بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد الإتجار. ‏

 

وتتكامل في حقه أركان الاتهام المُسند إليه فضلاً عن تساند الأدلة قبله وارتكابه للواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ‏الضابط ومؤداها ضبط المتهم حال بيعه المخدر للضابط. ‏

 

وقدر ظاهر ذلك بما جاء في تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون ‏المخدرات- وتطرح المحكمة إنكار المتهم الأول لأنه وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب. ‏

 

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر بالتحقيقات أن علاقته بالمتهم الثاني فقط قيادته للتوك توك ولا يتبقى بالأوراق من ‏دليل على إحراز المتهم الثاني للمواد المخدرة سوى ما نسبه إليه ضابط الواقعة. ‏

 

وهي مجرد أقوال لم يساندها دليل آخر فلم تطمئن إليه المحكمة وتعرض عنها ولا تعتبرها وتضحى الأوراق من بعد وقد ‏خلت من دليل يقيني صحيح في القانون يقيم الإدعاء، فيكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم الثاني. ‏

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق