بقرار حكومي.. مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 3 أضعاف لهذه الفئات | تفاصيل - مصر النهاردة

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مصر النهاردة نقدم لكم اليوم بقرار حكومي.. مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 3 أضعاف لهذه الفئات | تفاصيل - مصر النهاردة

الاربعاء 17 ابريل 2024 | 09:56 صباحاً

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء يشغل بال ملايين المصريين في مختلف المحافظات، في الوقت الذي نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، على مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 3 أضعاف بقرار الحكومة في بعض الحالات.

 

مضاعفة سعر متر التصالح فى مخالفات البناء 3 أضعاف

وجاء سعر متر التصالح في مخالفات البناء في المادة 18 من لائحة قانون التصالح والتي تضمنت التالي:-

- يُراعى عند تحديد سعر المتر وفقا للمادة (4) من القانون، إعمال القواعد التي وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح مع مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.

- يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من القانون.

سعر متر التصالح فى مخالفات البناء

وتشمل الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:

- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

مادة (4)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية:

- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين تخصص مدني أو عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.

- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية

- وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.

ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية المختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق